القانوني

تنظيم وزارة السياحة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع السياحة وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتذليل عوائق نموه؛ باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، ولها - دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة والمهن السياحية وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة، وتنظيم تلك الأنشطة والمهن ومراقبة أدائها. تطوير الوجهات السياحية بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولتلك الجهات تطوير الوجهات التي تقع تحت إشرافها بعد التنسيق مع الوزارة، وذلك دون إخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً لتلك الجهات. تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريًا بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة، ومناقشتها مع مجلس المنطقة. تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي، واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه. الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن والوجهات السياحية العامة. تخطيط وتنمية القوى العاملة في قطاع السياحة وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وضع الخطط الإعلامية المتعلقة بالسياحة، وتنفيذها؛ لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. إنشاء قاعدة بيانات للرصد السياحي وتطوير القطاع السياحي في المملكة، وإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة، وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية. إقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة باختصاصاتها؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الأجهزة في الدول الأخرى، ومع المنظمات السياحية الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الوزارة. تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة. القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة. إبرام الاتفاقيات ذات الصلة بنشاط الوزارة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى ومع المنظمات الدولية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. أي مهمة تسند إلى الوزارة نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.