تنظيم وزارة السياحة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429هـ وتعديلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد