تنظيم وكالة الفضاء السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25 / 4 / 1440هــ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد