القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. 2 - إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.