القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود. 3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.