قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد