قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشرة سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2 - لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل. 3 - إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل. 4 - يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد