القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقًا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.