قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
الفصل الرابع: نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد