قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد