القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.