قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:
1 - تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2 - الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3 - الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد