قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد