القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.