القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة. 2 - يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.