قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).
الباب الخامس: إنفاذ الحقوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد