قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 39الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:
أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد