قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة. 2 - يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه. 3 - في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة. 4 - للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد