قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد