قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2 - يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3 - وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد