قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد