قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:
1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات.
2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3 - الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة. 4 - المصالح العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد