القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. 2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3 - الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة. 4 - المصالح العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.