القانوني

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.