القانوني

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل : 1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة. 2 - فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3 - الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة . 4 - منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) . 5 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم 6 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.