قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 2 - تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد