القانوني

قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أي تعديل على هذا القانون ( النظام ) يجب أن يكون متفقا عليه من قبل الدول الأعضاء ، و أن لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.