قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4). 2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5). 3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7). 4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8). 5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9). 6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد