قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني. 3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد