لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد