القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عامّ لا يقل عن جيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.