لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الأولى) من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عامّ لا يقل عن جيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد