القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يأتي: 1 - أن يكون سعودي الجنسية. 2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 - أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة. 4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. 5 - ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة. 6 - أن يكون لائقاً صحيًّا. 7 - ألا يكون قد حكم عليه بحد، أو تعزير، أو في جرم مخل بالشرف، أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. 8 - أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.