القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رئي خلال هذه المدة عدم مناسبته للقيام بأعمال الهيئة يصدر مجلس الهيئة قراراً بالاستغناء عنه. 2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، وإذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بأمر ملكي. 3 - يمنح من يعين لأول مرة من أعضاء الهيئة بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.