لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرخص رئيس الهيئة - أو من يفوضه - بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد