القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرخص رئيس الهيئة - أو من يفوضه - بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.