لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد