القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.