لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تقدير كفاية عضو الهيئة بإحدى الدرجات الآتية: متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد