لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد