لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق على موظفي الهيئة من غير الأعضاء أنظمة الخدمة المدنية، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد