القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهيئة من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم أن ينجح في امتحان تُحدَّد إجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهيئة، ويكون تعيينهم على سبيل التجربة لمدة سنتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.