لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لموظفي الهيئة إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد