القانوني

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة. 2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلّغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.