القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.