لائحة المدارس الأجنبية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد