لائحة المدارس الأجنبية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد