القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.