لائحة المدارس الأجنبية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:
1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص. 2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية. 3 - البرامج والمناهج التعليمية. 4 - الرسوم الدراسية. 5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد