لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توقع الجهة الحكومية غرامة لا تتجاوز (10%) من قيمة العقد في حال عدم تسليم المتعاقد التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- خلال المدة الواردة في وثائق المنافسة، ويتم احتساب الغرامة وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد