القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات القضائية والرقابية، تضع الهيئة الآليات اللازمة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة والعمل على معالجتها. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والرفع عما يلزم إلى الجهات المختصة حيال ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.