لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالأحكام الواردة في الباب (الثالث) من اللائحة، ترفع الهيئة إلى اللجنة بشأن مخالفات المتعاقد؛ للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية أو تخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، وفقاً للفقرة (3) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام، وذلك في أي من الحالات الآتية:
إذا تكرر عدم التزام المتعاقد في عقود التوريد بحصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، وكان الفارق بين حصة المنتجات الوطنية التي قدمها ضمن عرضه وحصة المنتجات الوطنية الفعلية أكثر من (25%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
إذا تكرر عدم التزام المتعاقد بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية، سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات، وكان الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة أكثر من (10%) في كل عقد من العقود المشار إليها.
إذا تكرر عدم تسليم التقرير النهائي -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة- لثلاثة عقود خلال (ثلاث) سنوات متتالية سواء كانت مبرمة مع جهة حكومية واحدة أو عدة جهات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد