القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة. يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه إلى الجهة الحكومية على أن تردّ الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة. للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة. الفصل الثالث: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.