القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي. وتراقب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة. يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية -في حال نُصّ على ذلك في وثائق المنافسة- على أن ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة. للهيئة طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.