لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
استثناء من حكم المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي في الحالات الآتية:
عقود التوريد التي تحددها الهيئة، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد