لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقيّم العرض -المجتاز للتقييم الفني- وفقاً لآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، بحيث يكون وزن العرض المالي عند التقييم بنسبة (60%) (وزن السعر)، وتكون أوزان كل من خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وكون الشركة مدرجة في السوق المالية عند التقييم بنسبة (40%)، ويكون التقييم وفقاً للمعادلة التالية:
نتيجة التقييم المالي =
× ((بالريال) فنياً متأهل عرض أقل سعر )/((بالريال)تقييمه المراد للمتنافس العرض سعر) 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50%+ 5% نقاط للشركة المدرجة) × 40%
يجوز زيادة الوزن الخاص بخط الأساس، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، والشركة المدرجة في السوق المالية -المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- في التقييم المالي باتفاق الهيئة والمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد